المستشار فهد العقلاء : يوضح تفاصيل إلزام صاحب العمل بالتأمين الصحى


إلزام صاحب العمل بالتأمين الصحي للعاملين
واجبات صاحب العمل بموجب نظام ضمان مجلس الضمان الصحي السعودي على صاحب العمل التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي المؤهلة لتغطية منسوبيه بوثيقة الضمان الصحي وأفراد عوائلهم من المقيمين والسعوديين العاملين في القطاع الخاص وكذلك علي صاحب العمل تزويد شركة التأمين بجميع المعلومات المطلوبة، وإذا توفر لشركة التأمين مبررات معقولة للشك في صحة هذه المعلومات يمكن للشركة أن ترفع الأمر للمجلس بعد قيامها بإرفاق ما يثبت ذلك، ويلتزم صاحب العمل بناءً على طلب المجلس بتقديم كافة المستندات المطلوبة وكذلك يتحمل صاحب العمل المسؤولية المترتبة عن أي أضرار ناجمة عن إبرام وثائق تأمين صحي صادرة من جهات غير مرخصة، ويحق للمجلس اتخاذ الإجراءات النظامية عند ثبوت مثل هذه الممارسات وكذلك على صاحب العمل تسليم الموظف نسخة من وثيقة الضمان الصحي وشرح وإيضاح الوثيقة وحدود التغطية للمستفيدين المشمولين بها وإذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، الزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة وصاحب العمل ملزم بسداد أقساط وثيقة التأمين عن جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم (من ينطبق عليهم النظام) ويجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي ، بموجب ملاحق إضافية، وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى ويجوز لصاحب العمل أن يغير شركة التأمين المتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينية، على أن يوجه خطاباً بذلك إلى شركة التأمين قبل شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب ويوجه صورة منه لمجلس الضمان الصحي التعاوني ويحسب الجزء المعاد من القسط التأميني على أساس نسبي، ويلزم صاحب العمل (حامل الوثيقة) بإعادة بطاقات التأمين بتاريخ الإلغاء وإبرام وثيقة تأمين أخرى لتوفير التغطية التأمينية بحيث تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة وكذلك عند انتقال شخص خاضع للضمان الصحي ​للعمل لدى صاحب عمل أخر يلتزم صاحب العمل الجديد بالتأمين عليه من تاريخ انتقاله، وتقديم شهادة التأمين كأحد مسوغات نقل الكفالة ويلتزم صاحب العمل بإجراء التغطية التأمينية على المستفيد من تاريخ الوصول إلى المملكة وتسليمه بطاقة التأمين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ وصوله وكذلك لا يحق لصاحب العمل مشاركة موظفيه بأقساط تأمين أفراد أسرهم وكذلك صاحب العمل ملزم بالتأمين الصحي على الموظفين الذين يعملون لديه و أفراد أسرهم خلال فترة التجربة.

تعليقات